أعلنت محامية مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" هانا ماري مقاضاة وزارة الخارجية الأميركية، بسبب إجبار موظف مُسلم على حلق لحيته.
وكانت الأخبار بمثابة صدمة لديفين بروكس الذي قال إنه تلقى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تأكيدات من جهة التوظيف تفيد بأن الوظيفة ستسمح له بالحفاظ على لحية بطول قبضة اليد، وفقًا لما تقتضيه عقيدته الإسلامية.
طالب بروكس بالاحتفاظ بطول لحيته لكن تم رفض الإذن له بذلك، وقامت جهة التوظيف بإزالته من الخدمة الفعلية ووضعه لاحقا في إجازة إدارية، ثم إجازة غير مدفوعة الأجر، وفقا للدعوى القضائية التي أقامها بروكس.
ونشرت "كير" مقطعا مصورا قالت فيه، هانا ماري، إن ديفين بروكس، الذي يعمل ضمن طاقم الأمن في مبنى الخارجية "هُدد" بفقدان وظيفته إن لم يحلق لحيته.
وصف مجلس "كير" في بيان نشره أمس الخميس، عبر موقعه الرسمي، ما حدث لبروكس بأنه "اضطر للاختيار بين إيمانه ووظيفته، واتخذ القرار المؤلم بالحلاقة في النهاية".
ويعمل بروكس حاليا في منصب أمني مماثل في وكالة فدرالية أخرى، ويحافظ على لحيته دون مشكلة.
وفي خطاب بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2022، ورد بالدعوى القضائية، قال ممثل الخارجية إن الحكومة لا يمكنها تلبية طلب بروكس للاحتفاظ بلحية طويلة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وجاء في البيان "لدينا هذه السياسات المتعلقة بطول اللحية لحماية الحراس ولضمان أنه إذا انخرطوا في مواجهة جسدية فلا يمكن إمساكهم أو جرهم واستخدامهم للتلاعب بأحد الحراس بطريقة تكشف أسلحتهم".
لكن المحامين الذين يمثلون "كير" يؤكدون بالدعوى أن هذه المخاوف لا تفوق حق بروكس في ممارسة عقيدته. ويضيفون أن مخاوف الوكالة المتعلقة بالسلامة تبدو جوفاء، بالنظر إلى أن بروكس يعمل حاليًا في منصب مماثل بوزارة الأمن الداخلي، حيث يحتفظ بلحية بطول قبضة اليد من دون مشكلة.
وقالت زانه جلوانجي، المحامية بمجلس كير، إن مخاوف السلامة المزعومة لوزارة الخارجية ليس لها داع وفُرضت على الموظف المسلم، وأضافت "اللحية التي هي في حجم قبضة اليد لا تشكل خطرًا على الأمن والسلامة العامة، وسوف نثبت ذلك في المحكمة".
وأثارت الحادثة حفيظة نشطاء ومدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثلما قال المحامي جوشوا برنس "إذا كنت صاحب القرار بوزارة الخارجية، فلن أرفض ببساطة التسهيلات الدينية المعقولة لحارس الأمن المسلم الذي يريد فقط الحفاظ على لحيته".
ويشير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية أن قرار الخارجية ينتهك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز في العمل على أساس الدين، وقانون استعادة الحرية الدينية. وتطلب الدعوى دفع تعويضات للموظف عن الأضرار الاقتصادية والأضرار النفسية وغيرها من الأضرار والرسوم.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك