وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري (البرلمان)، في اجتماع مغلق، اليوم الأحد، على تعديل تشريعي، يسمح بمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.
وشملت الموافقة تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في الأراضي المصرية، وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
وجاءت خطوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشكل مفاجئ، إذ لم تدرج مشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جدول أعمالها المحدد سلفاً.
وقال رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، في تصريحات لمحرري البرلمان، إن "مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة".
وأضاف عامر أن "مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية، نصت الأولى منها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة)".
وتابع: "المادة الثانية حددت شروط منح الجنسية، إذ نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء في منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وقال عامر إن "مشروع القانون أنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء، تعنى بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية".
وأضاف: "المادة نصّت على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة، أو على موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ عشرة آلاف دولار، أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة".
وأشار عامر إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة العاشرة من القانون القائم، وتقضي بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة فتتعلق بإصدار القانون.
وفي 15 أغسطس/ آب 2018، أصدر السيسي تعديلاً تشريعياً على قانون الجنسية المصرية، يقضي بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل سداد مبلغ مالي في صورة وديعة قدرها 7 ملايين جنيه (420 ألف دولار).
وألغى التعديل الجديد استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية مجمدة بأحد البنوك المصرية (دون عائد)، لا تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وبعد 5 سنوات من إقامة دافع الوديعة في مصر يمكنه الحصول على الجنسية المصرية بقرار إداري من وزير الداخلية، بناءً على ضوابط يحددها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
كان التعديل السابق يتيح للمستثمرين، بعد حصولهم على الجنسية المصرية مقابل الوديعة، نفس حقوق المواطنين المصريين، كما يوكل إلى وزير الداخلية ومجلس الوزراء إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة السادسة من الدستور الحالي، التي تنص على أن "يُحدد القانون (وليس قراراً لائحياً) شروط اكتساب الجنسية المصرية".
وصاحبت التعديل شبهات عدة حول توقيت ظهوره، أبرزها المحادثات المتعلقة بتخطيط أميركي سعودي إسرائيلي، ومشاركة مصرية أردنية فلسطينية حول "صفقة القرن"، وما تحتوي من بنود مفادها إلغاء حق العودة للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية منذ الستينيات، ومنهم المقيمون في مصر، والذين يعاملون معاملة المصريين في العديد من الإجراءات الحكومية، لكنهم لم يكتسبوا الجنسية المصرية أبداً.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك