تبدأ المديرية العامّة للجوازات السعودية، تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات (الدخول، المرور، الخروج والعودة) اعتباراً من اليوم الأحد 1 / 1 / 1438هـ، وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6 / 11 / 1437هـ ، حيث ستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة (الدخول ، المرور) في منافذ المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ.
وكانت قرارات مجلس الوزراء قد تضمّنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة تضمّنت ما يلي:
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ريال.
كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و(100) ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
ونصّ المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارًا من 1 / 1 / 1438هـ.
المخالفات المرورية
من جانبها، تستعد الإدارة العامة للمرور خلال الأسبوعين المقبلين للبدء بتطبيق التعديلات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً وتضمنت تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام.. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.
جديرٌ بالذكر أن جدول المخالفات رقم واحد ووفقاً لنظام المرور تتراوح العقوبات المقررة للمخالفات التي يشتملها الجدول: (غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة).
وحدد النظام للجدول رقم ٢ عقوبات تتراوح بين غرامة مالية لا تقل عن 300 ريال، ولا تزيد على 500 ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة.
وبالنسبة للجدول رقم ٣ عقوباته تتراوح بين غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال.
فيما حددت عقوبات الجدول رقم ٤ بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال، ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً.
ووفقًا للجداول الجديدة حددت عقوبات الجدول رقم ٥ غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال.
وحددت عقوبات الجدول رقم ٦ بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.
فيما حددت عقوبات الجدول رقم ٧ بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
وكان مجلس الوزراء قد قرّر إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ:
1 - إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:
5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام" .
2 - تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً".
3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
" .. ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".
4 - تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال ، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".
5- تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
6 - تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
أ - يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى, وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".
7 - تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال" .
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرفقة لهذا القرار.
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرفقة لهذا القرار.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك