على خلفية التفجيرين الإرهابيين، اللذين ضربا مصر أمس الأحد وخلفا 45 قتيلا، قرر الرئيس السيسي اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وصادقت الحكومة اليوم على هذا القرار.
وتنص المادة 154 من الدستور المصري، الذي تم إقراره عام 2014، على أنه "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه".
ويتطلب بدء تطبيق هذا الإجراء موافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة، أي 50%+1 من أعضائه.
ويشدد القانون على أن حالة الطوارئ لا يمكن إعلانها إلا "لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر"، كما لا يمدد سريانها "إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
ومن الأفكار الأساسية التي يتميز بها هذا القانون الجديد، الذي يعود أصله إلى العام 1958، عندما تبناه الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، توسيع ملحوظ لصلاحيات رئيس البلاد.
وعلى الرغم من إلغاء فقرة القانون، التي منحت للرئيس المصري سلطة إصدار أوامر بالاعتقال الإداري القسري وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائي، بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو/حزيران من العام 2013، بعدم دستورية هذا الأمر سواء في حالة الطوارئ أو خلافه، إلا أن مفاده الأساسي الكامن في منح صلاحيات إضافية خاصة يعتبرها الكثيرون مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، لم يتغير.
أما المبادئ الأساسية العاملة لهذا القانون والتي تمنح رئيس البلاد صلاحيات إضافية خلال فترة سريان حالة الطوارئ، فهي:
- منح الرئيس أو من يفوضه إصدار أوامر تحريرية أو شفهية بحظر التجول جزئيا، أو كليا، وفرض قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
- منح الرئيس الحق في إصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
- تكليف الضبطية للقوات المسلحة، بتولي تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، وتفويض ضباطها وضباط الصف، ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية، بتنفيذ سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
- منح الضباط حق القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون.
- إعادة محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى في القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية. هذه المحاكم تبقى مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.
- منح الرئيس الحق في إعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
- منح الرئيس وأجهزته الحق في مراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
- إجازة الرئيس بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال.
- منح الرئيس حق إصدار قرارات بالاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يُستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة.
يذكر أن المرة الأخيرة، التي طبقت فيها القيادة المصرية قانون حالة الطوارئ، كانت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب من العام 2013.
أما إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد يوم أمس فيأتي على خلفية مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين، جراء التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا كنيسة مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك