أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تعديل المادة (126) من الدستور .
وفي ضوء ذلك أصدر رئيس مجلس النواب قرار بشأن الموافقة على تعديل المادة (126) من الدستور على النحو التالي :
رئيس مجلس النواب :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وبناءً على الطلب المقدم من فخامة الأخ المشير / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتعديل المادة (126) من الدستور بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من (111) إلى (221) عضواً .
وبناءً على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1435هـ الموافق 23/3/2014م بالموافقة على مبدأ التعديل للمادة الموضحة في طلب التعديل ..
وبعد مرور الفترة الزمنية المحددة في الدستور بشهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديل وبعد مناقشة مجلس النواب للمادة المطلوب تعديلها في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التي كلفها المجلس بدراسة ومناقشة مشروع التعديل .
وبناءً على موافقة مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين من الفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الحادي عشر بتاريخ 6/ 8 / 1435هـ الموافق 4/6 / 2014م على تعديل المادة (126) من الدستور .
قـــــــــــــــــــــــرر
مادة (1) : أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/1435هـ الموافق 4/6/2014م تعديل المادة (126) من الدستور ليصبح نصها على النحو التالي :
مادة (126) : يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى، على أن لا يقل سنة عن أربعين عاماً كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون .
مادة (2) : يعتبر التعديل الدستوري نافذاً من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه ..
مادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
سبأنت
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك