كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن صدور توجيهات عليا للمحاكم تسمح لمن تصدر ضدهم أحكام بالجلد، بالتقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إيقاع عقوبة بديلة.
وقالت مصادر للصحيفة إن من اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرا بعد تاريخ صدور المبدأ سواء في الحق العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.
وأضافت أنه في جميع الأحوال يكون الحكم بإيقاع عقوبة بديلة خاضعا لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
ونقلت المصادر عن رئيس المحكمة العليا توجيهه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيرا للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية.
وأشارت إلى أنه فيما يخص ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرا قبل تاريخ صدور المبدأ فالحق العام مشمول بالعفو.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك