صدر تعديل جديد في نظام المرور السعودي تضمّن إيقاع عقوبة الترحيل على السائق الأجنبي، في حال ارتكابه مخالفات تُعرّض السلامة العامة للخطر.
ونشرت جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء في 19 أغسطس (آب) الماضي، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور، المتعلقة بالمخالفات التي تُعرّض السلامة العامة للخطر.
وأعطى التعديل وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي عن البلاد ومنعه من دخولها؛ إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أيٍّ من تلك المخالفات، وفقاً لضوابط تضعها بالتنسيق مع وزارتَي «الخارجية، والعدل»، والنيابة العامة، على أن تحدد اللائحة الفئات المُستثناة من ذلك.
ووفقاً للمادة نفسها، يُعاقَب من يرتكب مخالفة تُعرّض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة واحدة، بالحد الأعلى للغرامة المقررة، ويُحال في المرة الثالثة إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ الأخيرة مضاعفة الغرامة.
وأشارت المادة 74 من النظام إلى أن اللائحة تحدد المخالفات التي تُعرِّض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
وأوضحت «الداخلية»، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، أن العمل جارٍ على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مُهيبة بالمواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بالنظام، وإدراك أهمية السلامة المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات؛ حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك