صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين وحزب صالح ( المؤتمر الشعبي العام قراراً بشأن العفــو العـــام فيما يلي نصه :
مادة(1) : يُعفى عفواً شاملاً كل يمني، مدنياً كان أو عسكرياً، شارك بالقول أو بالفعل في جريمة العدوان على اليمن من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها، المستمرة منذ تاريخ 26 مارس 2015م وينطبق هذا العفو على الفئات الآتية:
ـ كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ـ كل من عدل عن القتال في صف العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة.
ـ كل من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار.
ـ كل من ترك القتال إلى جانب العدوان وانضم إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية.
ـ كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور هذا القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة العدوان متى ما قدم كل شخص منهم تعهداً شخصياً بحسن السلوك ورفض العدوان وعدم ممارسة أي نشاط يخدم العدوان، هذا ما لم يكن أي منهم موقوفاً على ذمة قضية جنائية وفقاً للقانون.
مادة(2): تتمتع الفئات المحددة في المادة السابقة بمزايا العفو العام التي تتيح لهم ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن امتناع ملاحقتهم قضائياً وسقوط أي دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار.
مادة(3): يُستثنى من العفو الشامل المقرر بمقتضى هذا القرار الفئات الآتية:
ـ كل من استجلب وألب العدوان على اليمن.
ـ كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني وساعد بتحديد الإحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن.
ـ كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
ـ كل من ارتكب جرائم سلب ونهب وهتك الأعراض.
ـ السجناء الفارون من السجون أثناء العدوان أو قبله.
ـ كل من وقع في الأسر وهو يقاتل في صف العدوان بعد انتهاء مدة الإمهال المحددة في المادة (1) فقرة (1) من هذا القرار.
مادة(4): لا يحول العفو العام المنصوص عليه في هذا القرار دون حقوق الغير في إقامة الدعاوى سواء كان بالحق الشخصي أو بالحق المدني والمطالبة بتعويض الضرر في مواجهة المسئول عن ذلك من المشمولين بأحكامه.
مادة (5): على المشمولين بالعفو العام من الفئات المحددة في المادة (1) من هذا القرار مراجعة لجان الاستقبال المُشكلة من المجلس السياسي الأعلى لغرض تأمين حياتهم بمنحهم وثيقة " كف خطاب وعدم التعرض ".
مادة (6): يشرف المجلس السياسي الأعلى على تطبيق أحكام هذا القرار ويصدر القرارات والتفويضات والتعليمات المنظمة لعملية التنفيذ .
مادة (7) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 18 ذي الحجة 1437هـ
الموافق: 20 سبتمـبـــر 2016م
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك